هل يجوز للشخص التعاقد مع نفسه؟
التعاقد مع النفس معناه ببساطة إن الشخص يبقى طرف في الصفقتين في نفس الوقت، يعني هو البائع وهو المشتري، أو هو بيمثل الطرفين معًا. وده في القانون بيكون فيه خطورة لأنه ممكن يفضل مصلحته على مصلحة الشخص اللي بيمثله.
ومن الأمثلة على الحالة دي:
- أب قال لابنه:
بيع العربية بتاعتي.
- الابن بدل ما يبيعها لحد، قال:
أنا هشتريها لنفسي.
هنا الابن بقى بائع أو وكيل عن أبوه، ومشتري لنفسه. ده اسمه تعاقد مع النفس.
مثال آخر
واحد معاه توكيل خاص من صاحبه يبيع شقته.
بدل ما يبيعها لشخص تاني، كتب عقد البيع باسمه هو.
يعني هو وكيل عن البائع، وفي نفس الوقت هو المشتري.
ما هو الحكم القانوني لمثل هذه التصرفات؟
طبقا لنص المادة (108) من القانون المدني: «لا يجوز لشخص أن يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه، سواء أكان التعاقد لحسابه هو أم لحساب شخص آخر ، دون ترخيص من الأصيل، على أنه يجوز للأصيل في هذه الحالة أن يجيز التعاقد، كل هذا مع مراعاة ما يخالفه، مما يقضي به القانون أو قواعد التجارة.»
وعلى ذلك، القاعدة أو الأصل العام في تعاقد الشخص مع نفسه هو المنع أو الحظر، بسبب تعارض المصالح بين النائب "المشتري" والأصيل "البائع"، ويعتبر التقاعد قابلا للأبطال لمصلحة الأصيل، بمعني أن العقد يكون غير صحيح ولكنه ينتج آثاره "مثل دفع الثمن وتسليم الشئ المبيع" وذلك حتي يبطله من قرر البطلان لمصلحته،
أما إذا أجازه أستقر التعاقد وأصبح صحيحا، ولكن هذا المبدأ أو الأصل العام أورد المشرع عليه بعض الاستثناءات تتمثل في الآتي:
- إذا رخص الأصيل للنائب هذا التعاقد مقدما، على سبيل المثالا يكون سند الوكالة يتضمن النص على إمكانية تعاقد النائب مع "النفس أو الغير"، في هذه الحالة نكون أمام تعاقد صحيح وجائز.
- إذا أقر الأصيل تعاقد النائب مع نفسه بعد حصوله، يفترض أن لا يكون مسموح للنائب منذ البداية التعاقد مع نفسه، ومع ذلك يقدم النائب على إبرام التعاقد لحساب نفسه، ثم يعمل بهذا التعاقد الأصيل وبدلا من أن يطلب إبطال البيع مثالا، يقوم بالإقرار والموافقة على التعاقد بعد حصوله، في هذه الحالة نكون أمام تعاقد صحيح وجائز.
- إذا سمحت قواعد التجارة بتعاقد الشخص مع نفسه. أنظر في هذا المعني:
(نقض مدني، 28 يونيـو ،1956 مجموعـة أحكـام الـنقض، س 7 ق، ص 767)
مثالا شركة سمسرة في البورصة:
- العميل قال للسمسار:
اشتريلي 100 سهم بأي سعر مناسب.
- السمسار لقى إن عنده هو نفسه 100 سهم، وباعهم للعميل بالسعر السائد في السوق.
هنا السمسار باع لنفسه واشترى للعميل، لكن العرف التجاري في البورصة قد يسمح بذلك إذا تم بالسعر العادل ووفقًا للقواعد.
مثال أخر تاجر حبوب
- تاجر قال لوكيله:
اشتريلي 50 طن قمح بسعر السوق.
-الوكيل عنده في مخازنه قمح بنفس سعر السوق، فباعه لموكله.
هنا الوكيل تعاقد مع نفسه، لكن إذا كان العرف التجاري يجيز ذلك والسعر هو سعر السوق، فيكون جائزًا.
- الرئيسية
- قناه اليوتيوب
- قناه التلجرام
- مكتبه القانون اونلاين
- بوت منصه القانون اونلاين
- كورسات تدريب المحاماه
- الفرقة الرابعة
- _اجراءات جنائية
- _ملكية وتامينات
- _ماليه عامه وتشريعات
- _قانون عمل
- _احوال شخصيه غير مسلمين
- _القانون الدولي الخاص
- _اصول الفقه الحنفي
- _الفقه
- _مصطلحات قانونيه
- الفرقه الثالثة
- _القانون الجنائي الخاص
- _القانون التجاري
- _القضاء الاداري
- _قانون المرافعات
- _الاحوال الشخصية للمسلمين
- _الفقه
- _اصول الفقه
- الفرقة الثانية
- _الفقه
- _اصول الفقه الحنفي
- _اصول الفقه الغير حنفي
- _القانون المدني
- _القانون الجنائي
- _القانون الإداري
- _الفقه المقارن
- _اللغه الانجليزيه
- الفرقة الأولي
- _النظم السياسية
- _المدخل للعلوم القانونية
- _القانون الدولي العام
- _فقه

