اسئله علي ماده عقود مدني مجاب عنها ولن يخرج عنها الامتحان


اسئله في ماده عقود مدني للفرق الثالثة



س/ ضع علامه صح امام العباره الصحيح و علامه خطأ امام العباره الخطأ مع التعليل 



1- يلتزم الواعد بنقل الشئ الموعود به اذا ابدي الموعود له رغبته الشراء حتي وان تجاوز المده (×) لابد ان يكون في حدود المده 

2- الوعد بالبيع أو بالشراء عقد ملزم للجانبين (×) ملزم لجانب واحد 

3- تنتقل ملكيه المنقول من وقت الوعد بالبيع أو الشراء (×) تنتقل من وقت القبول بالوعد 

4- المؤجر يضمن العيب القديم فقط (×) يضمن العيب الحادث والقديم 

5- اذا قبل المشتري بعد التجربه ينعقد العقد بأثر رجعي (√) لانه عقد موقوف اي انه عقد تام لا يرتب اي اثار وبذالك اذا انعقد ينعقد بأثر رجعي 

6- لا يجوز في القانون المدني ان تبيع الاشياء المستقبليه (×) يجوز لان من شروط محل العقد ان يكون المحل قابل للوجود مستقبلاً 

7- الشكلية ركن يترتب علي تخلفه بطلان العقد (√) لانه ركن من أركان العقد ولا يقل اهميه عن الرضا ونص عليه القانون 

8- يشترط أن يكون المشتري و المستأجر عالماً بالمعقود عليه (×) يشترط أن يكون المشتري عالماً علما كافيا بالمبيع ولكن لا يشترط للمستأجر ان يكون عالم بالشيء المؤجر 

9- الاموال المملوكه للدوله والاماكن العامة لا يجوز التصرف فيها ولا يجوز فيها التقادم (√) لانها مخصصة للنفع العام 

10- لو اتفق الطرفان على اي شئ اخر غير النقود فلا يكون العقد بيعا (√) لانه تخلف فيه شرط النقديه او الثمن نقدا

11- يصح ان يترك تحديد الثمن والاجره لأحد اجنبي (√) بأعتبار ان الاجنبي وكيلاً عن طرفي العقد 

12- لا يصح ان تكون مده الايجار هي موت اخد المتعاقدين او موت احد اجنبي (×) يصح لان عقد الإيجار عقد مؤقت وحياه الانسان حياه مؤقته فأذا تحقق الشرط 

13- اذا كان محل الالتزام مستحيلاً كان العقد باطل (√) لأن شرط محل الالتزام ان يكون موجود او ممكناً 

14- يجوز ان يكون محل الالتزام شئ مستقبلاً (√) لان شرط المحل ان يكون موجود او قابل للوجود 

15- يشترط تكمله الكلي في دعوى رفع الغبن الفاحش (×) لايشترط لكن يشترط ان يكمل الثمن لرفع الغبن فقط 

16- الدين محمول لا مطلوب (×) الاصل ان الدين مطلوب لا محمول 

17- اذا هلك الشئ المبيع وكان من المنقول بعد الفرز والتجنيب بسب آفه من السماء فيتحمل ذلك البائع (×) يتحمل تبعه الهلاك المشتري لان بمجرد الفرز والتجنيب انتقل ملكيه الشئ المبيع إلي المشتري 

18- التعرض المادي الصادر من الغير يضمنه البائع والمؤجر (×) البائع والمؤجر يضمنان التعرض القانوني الصادر من الغير ولكن لا يضمنا التعرض المادي الصادر من الغير

19- اذا هلك المبيع فسخ العقد (√) لاستحاله وجود المحل او استحاله علي البائع ان ينفذ الالتزام 

20- منتجات الشئ ونمائه تكون للمشتري من وقت انعقاد العقد (×) تكون للمشتري من وقت انتقال الملكيه 

21- مده التقادم في الزياده والنقص في المعقود عليه سنه من تاريخ التسليم القانوني (×) سنه من تاريخ التسليم الفعلي 

22- اذا وجد المشتري نقص في المبيع ولم يسبب له ضرر جسيم له ان يرفع دعوي فسخ العقد (×) ليس له الحق بأن يرفع دعوي فسخ العقد ولكن يحق له أن يرفع دعوي انقاص الثمن لان الضرر غير جسيم وشرط فسخ العقد ان يكون الضرر جسيم 

23- في حاله نقصان الشئ المبيع يحق للمشتري ات يطلب من البائع تكمله الشئ المبيع (×) لا يحق له لان البائع وفي بإلتزامه بمجرد تسليم المبيع 

24- تسقط دعوي الاسترداد بمرور خمس سنوات (×) تسقط بمرور اقل المدتين اما  ثلاث سنوات من تاريخ علم المشتري او خمسه عشر سنه من تاريخ التسليم الفعلي

25- يجوز للبائع ان يحبس المبيع حتي لو قدم المشتري رهن او كفاله (√) لان القاعدة والاصل نصت علي ان من حق البائع ان يحبس المبيع ولا يكون قد اخل بالتسليم اذا كان الثمن حل الاجل وقت التسليم او جزء منه 

26- اذا حبس البائع الشئ المبيع وهلك عنده بسبب قوه قاهره فيتحمل تبعه الهلاك المشتري (√) لأن البائع يتمتع بالحق القانوني الذي خول له القانون 

27- يجوز ان يتفق الطرفان على تحديد موعد لتسليم الشئ المبيع (√) لان الاصل في العقود التراضي وطالما توافق الارادتين فيصح ذالك 

28- المبيع المعين بنوعه لا يتصور فيه الهلاك (√) لان المبيع من المثليات ويمكن للبائع شراء مثله 

29- اذا هلك المبيع بفعل المشتري يتحمل المشتري تبعه الهلاك (√) لانه يعتبر مخطأ ولا يجوز للانسان ان يستفيد من خطاؤه 

30- اذا وضع المشتري يده على الشئ المبيع  بدون اذن البائع وبدون حكم من القضاء وهلم المبيع في يده فإن تبعه الهلاك تكون علي المشتري (√) لأنه لا يجوز للمشتري ان يضمن حقه بنفسه 

31- التعرض القانوني الصادر من الغير يدفعه المشتري بنفسه (×) يضمنه البائع ولكن للمشتري ان يدفع التعرض المادي الصادر من الغير

32- ضمان العيب يثبت في كل انواع البيوع (×) لا يثبت اذا تم البيع عن طريق المزاد العلني 

33- بيع ملك الغير يكون باطل بطلان مطلق (×) يكون قابل للابطال 

34- رجوع المشتري علي البائع عند استحقاق المبيع بثمن المبيع وقت العقد (×) يكون بقيمه المبيع وقت صدور حكم الاستحقاق 

35- المصروفات الضروريه اللازمه لحفظ العين الذي انفقها المشتري يرجع بها علي البائع (×) يرجع بها علي المستحق 

36- المصروفات الكماليه الذي انفقها المشتري او المستأجر له الحق ان يطالب بها المستحق (×) ليس له الحق ان يطالب بها المستحق ولا البائع ويحق له الازاله بدون وقوع ضرر علي المستحق لانها ليس نافعه ولا ضروريه للعين 

37- يحق للمشتري في دعوي الاستحقاق ان يرفع دعوي الفسخ فقط (×) يحق له أن يرفع دعوي الفسخ والتعويض ولابطال 

38- البائع والمؤجر يضمن العيب المادي فقط (×) يضمن العيب المادي والمعنوي وتخلف الوصف

39- عقد الإيجار لا يرد علي الاشياء القابله للاستهلاك بمجرد الاستعمال (√) لان الانتفاع بها لا يتصور إلابأستهلاكها او بنفائها 

40- اذا اتجهت إراده الطرفين الي تأجير شئ موجود بالفعل ثم اتضح أنه غير موجود كان العقد باطل (√) لانعدام المحل 

41- يلتزم المؤجر بتسليم العين المؤجره وملحقاتها الضروريه (√) لان المستأجر لا يتمكن من الانتفاع بها علي الوجه بدون تلك الملحقات 

42- يجب تسليم العين المؤجره وملحقاتها بحاله تصلح معها بما اعدت به (√) لان المستأجر يدفع الاجره مقابل ان ينتفع فذلك وجب تسليمها بحاله تنفع لاستخدامها 

43- يجوز للمتعاقدين الاتفاق علي تعديل احكام ضمان التعرض الشخصي (√) لانها احكام مكمله لاراده المتعاقدين فيجوز الاتفاق علي ما يخالفها 

44- التأمين البسيط هو الذي يغطي مجموعه من المخاطر والاحداث (×) هو الذي يغطي خطر واحد 

45- التأمين الغير محدود هو الذي ينصب على شئ محدود ومعين (×) هو الذي ينصب على شئ غير محدود 

46- التأمين الفردي هو الذي يتعلق بمجموعه من الاشخاص (×) هو الذي يتعلق بفرد واحد 

عقد التأمين من العقود الملزمه لجانب واحد وهو المؤمن له (×) ملزم للجانبين المؤمن والمؤمن له 

47- عقد الايجار من العقود الملزمه للجانبين (√) لانه يرتب التزامات تقع علي عاتق المؤجر والمستأجر وهي التزام المؤجر بتسليم العين المؤجره والتزام المستأجر بدفع الاجره 

48- عقد التأمين عقد رضائي (√) لانه يتم بالتراضي و بأتفاق  ارادتين

49- اذا زادت مدة الايجار عن تسع سنوات يجب تسجيلها في الشهر العقاري (√) لان التسجيل حمايه للمكان 

50- لا يضمن البائع العيب الخفي بعد التسليم (×) يضمن البائع العيب الخفي لان العيب كان في الأصل موجود وقت العقد ولكن ظهر بعد التسليم فذلك اصبح العيب قديما وهذا شرط من شروط العيب

اعداد ياسر عبدالكريم

✍Gamal Nasser 

#تيم_القانون_أونلاين 

إرسال تعليق

أحدث أقدم

إعلان أدسنس أول الموضوع

[LEFT]

الإعـــــلانات