ملخص المسائل الخلافيه ف الفقه المقارن

 ملخص المسائل الخلافيه بادلة كل مسأله والراي الراجح في ماده الفقه المقارن للفرقه الثانيه




المسح علي الراس

 فيها ثلاثه اراء الراي الاول قال يجب مسح جميع الراس للرجل والمراه علي السواء والدليل قوله تعالي وامسحوا برؤوسكم واستدلوا ان الايه تقتضي العموم وان الله افرد الراس بالذكر ولو كان المراد اقل لاكتفي بذكر الوجه لانه لابد معه من ملامسه جزء من الراس 

والراي الثاني قال يجب مسح جميع الراي للرجل اما المراه فيجزئها مقدم راسها واستدلوا بنفس دليل القول الاول وبما روي عن عائشه رضي الله عنها انها كانت تمسح مقدم راسها 

والراي الثالث قال مسح بعض الراس للمراه والرجل وهذا الراي له  اقوال

١ ما يطلق عليه اسم المسح

٢ الواجب اكثر الشعر

٣ الواجب ثلث الراس

٤ الواجب ربع الراس من فوق الاذن

٥ الواجب مقدار ثلاث اصابع واستدلول بقوله وامسحوا برؤوسكم ووجه الدلاله ان الفعل متعد فيستغني عن الباء لانهم فرقوا بين الفعل المتعد والفعل اللازم اذا دخلت الباء علي الفعل المتعد كانت للتبعيض واذا كان الفعل لازم كانت للالصاق والراي الراجح هو الراي الاول يجب مسح جميع الراس للرجل والمراه علي السواء لقوه ادلتهم وللملصحه العامه ولقله المناقشات علي رايهم


( المسح علي الخفين) 

فيه ثلاثه اراء

1- الراي الاول يري عدم جواز المسح علي الخفين بدلا من غسل الرجلين في الوضوء مطلقا وهو قول عن الامام مالك واليه ذهب الهاويه والاماميه والخوارج وهو مذهب ابن عباس واستدلوا بقوله تعالي (اذا قمتم الي الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الي المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الي الكعبين ) وقيل ان الله عين مباشره الرجلين بالماء فلا يجوز المسح علي الخفين لانهما يمنعان وصول الماء الي الرجلين 

2-  الراي الثاني يري جواز المسح علي الخفين بدلا من غسل الرجلين في الوضوء للمسافر دون المقيم وهو قول اخر عن الامام مالك وجزم به ابن الحاجب  واستدلوا بالمعقول وقالوا ان اكثر الصحاح الوارده في مسحه عليه الصلاه والسلام انما كانت في السفر 

3- الراي الثالث يري جواز المسح علي الخفين بدلا من غسل الرجلين في الوضوء للمسافر والمقيم علي السوا وهو قول جمهور الفقهاء من الحنفيه والمالكيه في المشهور والشافعيه والحنابله وعامه اهل العلم واستدلوا بحديث جرير بن عبدالله البجلي انه توضا ومسح علي الخفين فقيل ليه اتفعل هذا قال مايمنعني  ان امسح وقد رايت رسول الله صلي الله عليه وسلم يمسح فقيل له قبل نزول المائده ام بعده فقال مااسلمت الا بعد نزول المائده والراي الراجح يمكن التوصل اليه


(حكم لبس الخفين قبل تمام الوضوء)

فيها ثلاثه اراء 

1-جواز المسح علي الخفين دون وضوء بشرط الطهاره من النجس قال الصنعاني وهو يروي عن داود وقال ابن رشد هو خلاف شاذ 

2- يري جواز المسح علي الخفين اذا لبسهما بعد غسل الرجلين وقبل تمام الوضوء بشرط الا يحدث الا بعد استكمال فرائض الوضوء وهذا مذهب الحنفيه وبه قال ابو محمد ومطرف من المالكيه  واختاره الطبري وقول المزني من الشافعيه وروايه عن الامام احمد رواها ابو طالب عنه 

3- يري لزوم الوضوء الكامل قبل لبس الخفين حتي يصح لهما المسح عليهما وهو قول المالكيه في المشهور والمذهب عند الشافعيه والاصح عند الحنابله واحتج كل مذهب بحديث البخاري عن المغيره  عندما اهوي لينزع خفي النبي صلي الله عليه وسلم فقال له دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين فمسح عليهما والراي الراجح يمكن التوصل اليه 

إعداد اميره علي 

✍gamal nasser

أضغط هنا لمشاهده المزيد من الاسئلة والتلخيصات


اضغط هنا لدخول الي قناه اليوتيوب اللي هيتم بث عليها شرح ليله الامتحان وحل الاسئله في خلال أيام اعمل اشتراك ف القناه واستني البث في خلال ايام قليله

المساله الثانيه 

حكم لبس الخفين علي طهاره التيمم فيها راييان 


1- الراي الاول قال بجواز لبس الخفين علي طهاره التيمم وهو وجه عند الشافعيه ومذهب ابن حزم الظاهري وبه قال اصبغ من المالكيه اذا لبسهما قبل الصلاه ودليلهم قوله تعالي (ولكن يريد ليطهركم ) 

2- يري عدم جواز المسح علي الخفين اذا لبسا علي طهاره التيمم وهو مذهب الجمهور قال به الحنفيه وهو المشهور عند المالكيه والاصح عند الشافعيه ومذهب الحنابله ودليلهم ان التيمم طهاره ضروره فاذا زالت الضروره بطلت من اصلها فيصبح كمن لبس الخف علي الحدث والمذهب المختار يمكن التوصل اليه 

المساله الثالثه (المده الفقهيه للمسح علي الخفين) فيها ثلاثه اراء 

1- الراي الاول قال ان مشروعيه المسح علي الخفين غير معينه بمده فيصبح للابس الخفين ان يمسح عليهما ابدا مالم ينزعهما او تصيبه جنابه المسافر والمقيم سواء وهو المشهور عن مالك واصحابه وحكي قول قديم عن الشافعيه وبه قال الليث بن سعد ودليلهم حديث ابي بن عمار ( انه قال يارسول الله اامسح علي الخفين قال نعم قال يوما قال نعم ويومين قال نعم قال وثلاثه قال نعم حتي بلغ سبعا ثم قال امسح مابدا لك ) 

وايضا ان هذه طهاره فلم تتوقف بزمن مقدر كغسل الرجلين والمسح علي الجبيره والراس 

2- الراي الثاني يري ان رخصه المسح علي الخفين للمسافر غير معينه بمده اما الحاضر فمن الجمعه للجمعه وهو قول عن الامام مالك بروايه ابن نافع وروي عن الحسن البصري في المسافر واستدلوا بنفس الحديث الذي استدل به القول الاول وهو حديث ابي بن عماره (امسح مابدا لك) 

3-والراي الثالث يري ان رخصه المسح علي الخفين فيها امران الاول ثلاثه ايام بلياليها للمسافر والامر الثاني يوم واحد بليلته للمقيم وهو مذهب الحنفيه والمشهور الجديد عند الشافعيه ومذهب الحنابله والظاهريه وقول عن مالك رواه اشهب وبه قال عمر وعلي وابن مسعود والثوري والاوزاعي 

واستدلوا بحديث علي بن ابي طالب ( جعل النبي صلي الله عليه وسلم ثلاثه ايام ولياليهن للمافر ويوما وليله للمقيم والمذهب المختار يمكن التوصل اليه


(المسح علي الجبيره ) 

فيها رايين 

1- الراي الاول يري انه ليس عليه شئ في مسح الجبائر او العصائب وقد سقط حكم ذلك المكان ويغسل ماحولها من الفرض وهو روايه عن ابي حنيفه ووجه عند الشافعيه واليه ذهب داود الظاهري واصحابه ونصره ابن حزم وروي عن الشافعي واستدلوا بقوله تعالي ( لايكلف الله نفسا الا وسعها )

2-  الراي الثاني يري انه يجب مسح الجبيره مما يلي محل العضو الواجب غسله اذا لم يكن ضرر كما يجب غسل ماحولها من محل الفرض وهو الاصح عند الحنفيه وقول المالكيه والشافعيه والحنابله وهو قول الحسن .النخعي والمزني .وابي ثور . وبه قال ابن عمر وعبيد بن عمير وعطاء واستدلوا بحديث علي قال انكسرت اخدي زندي فامرني رسول الله صلي الله عليه وسلم ان امسح علي الجبائر والراي الراجح يمكن التوصل اليه 


( المسح علي العمامه والخمار )

 فيها رايين 

1- الراي الاول يري وجوب مسح الراس عند القدره عليه وعدم جواز الاقتصار علي مسح الخمار والعمامه في الوضوء وهو مذهب ابي حنيفه ومالك والشافعي وهو قول عروه والنخعي والشعبي والقاسم وروي عن جابر وابن عمر رضي الله عنهم 

2- الراي الثاني يري صحه المسح علي العمامه والاكتفاء بمسحها عن الراس لعله او لغير عله وهو مذهب الحنابله والظاهريه وبه قال جمهور من الصحابه والتابعين وقد روي عن ابي بكر الصديق وعمرو واني والمغيره وابي ذر رضي الله عنهم واصحاب هذا الراب اختلفوا في تقييد المسح علي العمامه واطلاقه الي قولين 

(القول الاول )

ذهب الي اطلاق المسك علي العمامه لعموم ماورد عن النبي صلي الله عليه وسلم فيجوز المسح علي العمامه والخمار والقلنسوه والرجل والمراه سواء وهذا قول الظاهريه ونصره ابن حزم 

(القول الثاني ) 

ذهب الي تقييد المسح علي العمامه في الوضوء بعده شروط وهو قول الحنابله وساذكر بعض الشروط وليس جميعها 1- ان يكون لبس العمامه مباح 2- ان تكون العمامه ساتره الا ماجرت العاده بكشفه 3- ان تكون علي صفه عمائم المسلمين  والري الراجح يمكن التوصل اليه

إعداد اميره علي 

✍gamal nasser

أضغط هنا لمشاهده المزيد من الاسئلة والتلخيصات

اضغط هنا لدخول الي قناه اليوتيوب اللي هيتم بث عليها شرح ليله الامتحان وحل الاسئله في خلال أيام اعمل اشتراك ف القناه واستني البث في خلال ايام قليله


(نقض الوضوء بالنوم )

فيه ثلاثه اراء

1- يري ان النوم حدث فهو ناقض للوضوء مطلقا يسيره وكثيره وعلي اي حال جالسا اوغير جالس في الصلاه او في غيرخا ايقن من حواليه انه لم يحدث ام لم يوقنوا وهو وجه عند الحنفيه وقول ابن القاسم من المالكيه ووجه عند الشافعيه ووصفه النووي بالشذوذ وقال به ابن حزم الظاهري وعكرمه واستدلوا بقوله تعالي ( يايها الذين امنوا اذا قمتم الي الصلاه فاغسلوا وجوهكم ..) وقيل المراد بالقيام ف الايه هو القيام من النوم 

2- الراي الثاني يري ان النوم ليس حدثا ولكنه في حكم الحدث لانه مظنته كخروج الريح وعلي عذا فليس اي نوم ينقض الوضوء انما الذي ينقض هو مايحتمل معه الحدث سوء بالزمن كالنوم الطويل المستغرق او بالهيئه كالنوم مضطجعا اوبهما معا وهو الوجه الثاني عند الحنفيه والمذهب المنصوص عليه عند المالكيه والشافعيه واليه ذهب الحنابله واستدلوا بحديث عن علي بن ابي طالب( العين وكاء السه فمن نام فليتوضا ) 

3- الراي الثالث يري ان النوم ليس حدثا وليس في حكم الحدث فمن نام وهو علي طهاره يصلي ولاوضوء عليه دون فرق بين احوال النائم ولا احوال النوم وهو مذهب الاوازعي وحكاه النووي وشاذ عند الشافعيه واستدلوا بحديث( ثبت عن النبي صلي الله عليه وسلم انه كان ينام ولايعيد وضوءه ثم يصلي ) فلو كان النوم حدث او في حكم الحدث لتوضا منه صلي الله عليه وسلم والراي الراجح يمكن التوصل اليه


(نقض الوضوء بلمس المراه ) 

فيها ثلاثه اراء 

1- الراي الاول يري ان لمس المراه حدث وليس مظنه لحدث فهو ناقض للوضوء بذاته مطلقا اذا تحقق اللمس الحقيقي المباشر اي بلا حائل فاذا لمس الرجل المراه والمراه الرجل باي عضو لمس احداهما الاخر دون ان يحول بينهما ثوب او غيره وسواء كانت المراه اما اوبنتا او زوجه صغيره او كبيره بلذه او بغير لذه وسواء كان الملموس بشره او شعرا او ظفرا انتقض وضوؤه سواء كان بلذه اوبغير لذه وهذا وجه عند الشافعيه وروايه عن الامام احمد وبه قال ابن حزم واصحاب الظاهر وهو قول ابن مسعود وغيره واستدلوا بقوله تعالي ( او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا )  

2- الراي الثاني يري ان لمس الرجل المراه ليس حدثا ولامظنه للحدث فهو غير ناقض للوضوء مطلقا فاذا لمس الرجل المراه والرجل المراه والمراه الرجل باي عضو لمس احدهما الاخر او كانت قبله في الفم وغيره بحائل او بغير حائل سواء كانت المراه كبيره او صغيره محرمه او اجنبيه بلذه او من غير فلا ينتقض وضوؤه بشي الا ان يكون قد انزل منيا او مذيا وهذا قول محمد بن الحسن صاحب ابي حنيفه وهو قياس مذهب الحنفيه واختاره ابن رشد المالكي وروايه اخري عن الامام احمد واستدلوا ب حديث (عن النبي صلي الله عليه وسلم انه قبل بعض نسائه ثم صلي ولم يتوضا ) 

3- الراي الثالث يري ان لمس الرجل المراه ليس حدثا في ذاته انما هو مظنه الحدث فهو غير ناقض للوضوء بذاته لكني يخشي منه الامذاء ومظنه الشئ تعطي حكم ذلك الشئ فاذا لمس الرجل المراه والمراه الرجل فالاصل ان لاينتقض الوضوء الا ان تتحقق مظنه الامذاء ولو لم يمذ وهذا مذهب جمهور الفقهاء واختلفوا في تحديد هذه المظنه علي سته اقوال انظر الكتاب 

 واستدلوا علي لمس المراه مظنه للحدث وهو قول الجمهور بالجمع بين دليل المذهب الاول ودليل المذهب الثاني  والراي الراجح يمكن التوصل اليه


نطاق مشروعيه التيمم
 ( حكم التيمم في الطهاره الكبري ) 

فيها رايين 

1- الراي الاول يري جواز التيمم للجنب والحائض وهو مذهب الحنفيه والمالكيه والشافعيه والحنابله والظاهريه والهادويه وقول اكثر الصحابه منهم علي وابن عباس وعمرو ابن العاص واستدلوا بقوله تعالي ( ولا تقتلوا انفسكم ) 

2- الراي الثاني يري عدم جواز التيمم للجنب ولا للحائض وروي هذا عن عمر وابن مسعود وهو قول النخعي واختاره محمد بن يزيد المبرد واستدلوا بقوله تعالي ( وان كنتم جنبا فاطهروا ) والراي الراجح يمكن التوصل اليه 

إعداد اميره علي 

✍gamal nasser

أضغط هنا لمشاهده المزيد من الاسئلة والتلخيصات

اضغط هنا لدخول الي قناه اليوتيوب اللي هيتم بث عليها شرح ليله الامتحان وحل الاسئله في خلال أيام اعمل اشتراك ف القناه واستني البث في خلال ايام قليله


نواقض التيمم  

(حكم نقض التيمم بوجود الماء) 

فيها رايين 

1- يري عدم نقض التيمم بوجود الماء والناقض له هو الحدث فقط وهو قول ابي سلمه بن عبد الرحمن واليه ذهب قوم واستدلوا بان الله سبحانه وتعالي جعله بدلا عن الماء فحكمه حكمه وبانه سماه طهورا وسماه وضوءا واستدلوا بحديث ابي ذر ان النبي صلي الله عليه وسلم قال الصعيد الطيب طهور مالم يجد الماء ولو الي عشر حجج فاذا وجدت الماء فامسسه بشرتك 

2- يري ان وجود الماء ينقض التيمم وهو مذهب الجمهور قال به الحنفيه والمالكيه والشافعيه والحنابله والظاهريه وقول الثوري وابي ثور وابن المنذر واستدلوا بحديث عمرو بن العاص ان النبي صلي الله عليه وسلم قال له ياعمرو صليت باصحابك وانت جنب قال باخبرته بالذي منعني من الاغتسال رجاء اني سمعت الله تبارك وتعالي يقول ولاتقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما فضحك رسول الله صلي الله عليه وسلم ولم يقل شيئا والراي الراجح يمكن التوصل اليه


(حكم وجود الماء اثناء الصلاه ) 

فيها رايين

 1- ان المتيمم اذا قدر علي استعمال الماء بطل تيممه وان كان في الصلاه لبطلان طهارته ويلزمه استعمال الماء فيتوضا ان كان محدثا ويغتسل ان كان جنبا وبهذا قال الثوري وابو حنيفه في المشهور عنه وبه قال بعض المالكيه والمزني من الشافعيه وهو ايضا المشهور عن الامام احمد واختاره ابن حزم الظاهري واستدلوا بحديث ابي هريره ان النبي صلي الله عليه وسلم قال الصعيد وضوء المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين  فاذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته 

2- يري ان المتيمم اذا وجد الماء في صلاته تمادي وصحت صلاته وهو روايه عن الامام مالك والمذهب عند الشافعيه كما قال به ابو ثور وابن المنذر وروي عن الامام احمد الا انه قد روي منه مايدل علي رجوعه واستدلوا بقوله تعالي( ولا تبطلوا اعمالكوا ) والراي الراجح يمكن التوصل اليه 

إعداد اميره علي 

✍gamal nasser

أضغط هنا لمشاهده المزيد من الاسئلة والتلخيصات

اضغط هنا لدخول الي قناه اليوتيوب اللي هيتم بث عليها شرح ليله الامتحان وحل الاسئله في خلال أيام اعمل اشتراك ف القناه واستني البث في خلال ايام قليله


(حكم من وجد الماء بعد الفراغ من الصلاه)

 فيها قولين

 1- ان وجد الماء بعد الفراغ من الصلاه والسلام لم تلزمه الاعاده عند جمهور الفقهاء وخالف في ذلك الامام مالك في المشهور عنه واستدلوا ب ابن عمر انه صلي العصر بالتيمم وانصرف من ضيعته وهو ينظر الي ابيات ثم دخلها قبل غروب الشمس فلم يعد الصلاه 

2- راي الامام مالك انه يعيد الصلاه واستدل ان طهاره التيمم هيا ضروره للصلاه والاداء باعتبار الوقت كالمريض اذا احج رجلا بماله ثم برئ فعليه حجه الاسلام لبقاء الوقت فان العمر للحج كالوقت للصلاه والراي المختار يمكن التوصل اليه


( اقوال الفقهاء في خصوص قراءه الفاتحه في الصلاه) 

فيها مذهبين 

1- ان سوره الفاتحه ركن من اركان الصلاه ولابد من قراءتها في كل ركعه من ركعاتها ولايجزئ قراءه غيرها من القران الكريم واما قراءه شئ من القران الكريم عقب سوره الفاتحه فهو مندوب وليس واجبا وهذا مذهب الجمهور من المالكيه والشافعيه وروايه عن الامام احمد ومذهب الظاهريه واستدلوا بحديث عن النبي صلي الله عليه وسلم قال (لا صلاه لمن لم يقرا بفاتحه الكتاب ) 

2- الراي الثاني يراي ان خصوص قراءه الفاتحه ليس فرضا ولا ركنا في الصلاه لان مطلق القراءه لشئ من القران الكريم هو الركن وليس خصوص الفاتحه او بعضها او غيرها من سور القران الكريم وهذا مذهب الحنفيه والروايه الثانيه للامام احمد واستدلوا بقوله تعالي ( فاقرءوا ماتيسر من القران ) والراي الراجح يمكن التوصل اليه


( حكم قراءه الماموم لسوره الفاتحه )

 فيها رايين

1- يجب علي الماموم ان يقرا الفاتحه لانها فرض علي الامام كما انها فرض علي الماموم وهذا مذهب الشافعيه  واستدلوا بحديث عباده بن الصامت قال( صلي بنا رسول الله صلي الله عليه وسلم بعض الصلوات التي يجهر فيها بالقراءه فلما فرغ اقبل علينا بوجهه فقال هل تقرؤون اذا جهرن بالقراءه فقال بعضنا نعم انا نصنع ذلك قال فلا وانا اقول مال ينازعني القران فلا تقرؤون بشئ اذا جهرت الا بام القران ) 

2- قال بعدم وجوب قراءه الفاتحه للماموم اكتفاء بقراءه الامام سواء كانت الصلاه جهريه ام سريه وهذا مذهب الحنفيه وقال المالكيه والحنابله ومحمد بن الحسن بن الحنفيه يستحب للماموم ان يقرا في الصلاه السريه وفي حال سكتات الامام في الصلاه الجهريه واستدلوا بقوله تعالي ( واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون )  والراي الراجح يمكن التوصل اليه

إعداد اميره علي 

✍gamal nasser

أضغط هنا لمشاهده المزيد من الاسئلة والتلخيصات

اضغط هنا لدخول الي قناه اليوتيوب اللي هيتم بث عليها شرح ليله الامتحان وحل الاسئله في خلال أيام اعمل اشتراك ف القناه واستني البث في خلال ايام قليله

(حكم قصر الصلاه الرباعيه في السفر)

 فيها قولين 

1- ان قصر الصلاه الرباعيه للمسافر جائز وليس واجبا فمشروعيته ليست عزيمه وانما هي رخصه يجوز للمسافر ان ياتي بها فيصلي الرباعيه ثنائيه كما يجوز له ان لاياتي بها ويصلي الرباعيه تامه دون قصر والقصر افضل من الاتمام وهذا مذهب المالكيه والشافعيه والحنابله وننبه ان المالكيه جعلوا القصر للسفر سنه مؤكده اذا تركه عمدا وجبت اعادته اذا كان في الوقت متسع للاعاده واذا تركه سهوا سجد للسهو واستدلوا بقوله تعالي (واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاه ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا ان الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا )  

2- ان قصر الصلاه فرض واجب ليس جائز فمشروعيته ليست رخصه انما هي عزيمه لايجوز للمسافر الاتيان بالصلاه الرباعيه الا بقصرها الي ثنائيه وهذا مذهب الحنفيه والظاهريه والاماميه واستثني الاماميون من وجوب القصر للمسافر اذا كانت الصلاه بمكه او المدينه او المسجد الجامع بالكوفه وكذلك اذا نوي المبيت في سفره ولم يرد الرجوع ليومه واستدلوا ب حديث عن عبدالله بن عمر قال ( صحبت النبي صلي الله عليه وسلم وكان لايزيد في السفر عن ركعتين وابا بكر وعمر وعثمان كذلك والراي الراجح يمكن التوصل اليه  )


«حكم تغريم المتاخر في الزكاة عن وقت وجوبها»

اختلف الفقهاء في انه يغرم ام لا الي قولين 

القول الاول. 

يري انه لا يغرم تارك الزكاة بخلا بل تؤخد منه عنوه دون اي زياده. وهو مذهب الجمهور 

وحجتهم من السنه والماثور والمعقول

 من السنه ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال «ليس في المال حق سوي الزكاة. واخذ زياده عن الزكاه فيه ايجاب مالم يوجب 

من المأثور ان منع الزكاة كان في عقد ابي بكر وبوجود الصحابه ولم ينقل احدا عنهم اخذ زياده ولو اجاز اخذ زياده لاخذ منهم تنكيلا بهم لانهم كلفوه حربا وجيشا 

من المعقول. ان الزكاة عباده فلا يجب بالامتناع منها اخذ زياده كسائر العبادات 

القول الثاني. 

يغرم تارك الزكاة بخلا ويوخذ منه شطر ماله الواجب عليه اخراجه. فوق الزكاه عقوبة له. وهذا مزهب الشافعيه في القديم 

وحجتهم. من السنه ما رواه ابو داوود والنسائي من حديث بهز بن حكيم عن ابيه عن جده ان رسوال الله صلي الله عليه وسلم قال في سائمة الابل في كل اربعون بنت لبون لا تفرق عن حسابهامن اعطاها مؤتجرا فله اجرها ومن اباها فاني آخذها وشطر  ماله عزمة من عزمات ربنا لا يحل لآل محمد منها شيء» 

الراي الراجح

 الراي الاول لقوته ادلتهم وبه قال الجمهور ولانها عباده فلا يجب فيها الغرم ولم يفعل الصحابة رضوان الله عليهم ذالك.


«صفة وجوب الزكاة» 

اختلف الفقهاء في صفة وجوب الزكاة الي قولين. 

القول الاول. 

يري وجوب الزكاة علي الفور. وفوريتها واجبه يلزم بتاخيرها من غير ضرورة. الاثم وهذا مذهب ابو حنيفه ومحمد ابن الحسن وعليه الفتوي

وحجتهم. 

ان مطلق الامر بالصرف علي الفقير معه قرينة الفور وهي انه لدفع حاجته. 

ويترتب علي هذا القول انه اذا اخر الزكاه وهو قادر علي ادائها ضمنها  

القول الثاني 

يري وجوب الزكاة علي التراخي فيجوز للمكلف تاخيرها عن اول أوقات الإمكان. ولا يعني ذالك انها يجب تاخيرها. وهذا قول بعض الحنفيه وروي عن ابي يوسف 

وحجتهم ان جميع العمر وقت للاداء والمختار في الاصول ان مطلق الامر لايقتضي الاداء علي الفور ولا علي التراخي. بل مجرد طلب المأمور به فيجوز للمكلف كلا من الفور والتراخي. 

ويترتب علي هذا القول انه لا يضمن بهلاك النصاب بعد التفريط. 

الراي الراجح. هو الراي الاول مراعاة لحق الفقير في مال الاغنياء ولعدم تساهل الاغنياء في دفع الزكاه ولانها عباده فيستلزم الاتيان بها دون تاخير.

إعداد اميره علي 

✍gamal nasser

أضغط هنا لمشاهده المزيد من الاسئلة والتلخيصات


اضغط هنا لدخول الي قناه اليوتيوب اللي هيتم بث عليها شرح ليله الامتحان وحل الاسئله في خلال أيام اعمل اشتراك ف القناه واستني البث في خلال ايام قليله

«حكم من مات وعليه زكاة»

 

اختلف الفقهاء في حكم من مات من المسلمين وعليه زكاه علي ثلاثة اقوال 

القول الاول. 

يري ان الزكاة لا تسقط بالموت بل يجب اخراجها من التركه. وهذا مذهب جمهور الفقهاء، 

#وحجتهم انه حق واجب تصح الوصية به فلم تسقط بالموت كدين الادمي 

ويترتب علي هذا القول اذا كان علي الميت دين وضاقت التركه عن التركه والدين اقتسموا ماله بالحصص كدين الادميين ويحتمل ان تقدم الزكاه 

#القول الثاني ان الزكاة تسقط بالموت الي ان يوصي بها فاذا اوصي بها كانت كسائر الوصايا تعتبر من الثلث. وهذا مذهب الحنفيه والمشهور عند المالكيه 

وحجت هذا القول ان الزكاة عبادة ومن شرطها النيه فسقطت بموت من هي عليه كالصلاه 

القول الثالث. 

ان الزكاة تنحصر بالموت في حدود الثلث. فتؤخذالزكاه من ثلث التركه مقدما علي الوصايا وهذا قول الاوزعي 

وحجتهم. 

ان نية الامام او الورثه تقوم مقام نية الميت في اخراج الزكاه وقصرها في مقدار الثلث مراعاة لحق الورثه 

الراي الراجح 

القول الاول. لان الزكاه وجبت في حياته ووجوبها كان فوريا فيلزم اخراجها بعد الموت كا دين الادمي ومراعاة لحق الفقراء

إعداد اميره علي 

✍gamal nasser

أضغط هنا لمشاهده المزيد من الاسئلة والتلخيصات

اضغط هنا لدخول الي قناه اليوتيوب اللي هيتم بث عليها شرح ليله الامتحان وحل الاسئله في خلال أيام اعمل اشتراك ف القناه واستني البث في خلال ايام قليله


دعواتكم بالتفوق وصلاح الحال والاحوال


يريت تدعمنا في التعليقات اننا نكمل وتشاركنا برايك او بدعوه من قلبك وتشارك رابط المقال مع زمايك علشان يشاهدوا الأسئلة والمقالات الموجوده علي الموقع 


وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إرسال تعليق

أحدث أقدم

إعلان أدسنس أول الموضوع

[LEFT]

الإعـــــلانات