أسئلة وأجابات في شرح القانون المدني
ما هية صحة الرضا واذكر عيوب الرضا مع الشرح
أدا وجد الرضا يجب أن يكون صحيح ويجب أن يصدر من ذي أهلية ويجب أن يكون خاليا من أي عيب
عيوب الرضا
1- الغلط هو عبارة عم وخم وقع في نفس المتعاقد ويجعله يضمن الأمر عي غير حقيقة ولولاه لما تعاقد
2-التدليس وهو ناتج عن خداع شخص أخر بوسائل احتيالية قوليه أو فعلية تحمله علي إبرام عقد ما لم يكن ليبرمه
3-الإكراه هو إجبار غير مشروع يقع علي إرادة شخص يولد في نفسه رهبة وخوف تحمله علي التعاقد والإكراه لايعدم الرضا
4.الغبن الفاحش واليسير
ما هية الغلط والفرق النظرية التقليدية والنظرية الحديثة في الغلط مع ذكر أنواع الغلط مع الشرح
كان هناك تصور في النظرية التقليدية في النظرية الحديثة حيث لم تكن لتكفي تنظيم أحكام تتعلق بكافة حالات الغلط المعيب للرضا وقد بنيت النظرية الحديثة معيارا يجمع بين موضوع الالتزام والعوامل التي تدخل في شخصية المتعاقد والتي ينتج عنها غلط يعيب إرادة هدا التعاقد فتبنت النظرية أن هناك غلط جوهريا يعتريه ويكون شؤون علي إرادة بحيث يجيز المتعاقد أن يبطل العقد أدا كان هناك غلط في جوهره في الشيء أو في شخص المتعاقد أدا كان هناك لشخصيته محل اعتبار عند المتعاقد الأخر أو الغلط في القيمة أوالغلط في الباعث أو في القانون أنواع الغلط
1- الغلط المانع حيث لا ينعق العقد بسبب عدم تطابق الإرادتين ويجب أن يكون الغلط في الشيء أو في شخص الشيء أو سبب الملكية غير موجود
2- الغلط المعيب للرضا مثل من يشتري شيء ويعتقد أنه اشتري شيء أخر وبهده الحالة يكون العقد صحيح
3- الغلط غير المؤثر لا يؤثر الغلط علي الرضا ولا يؤثر علي العقد
اذكر صور الغلط الجوهري مبينا صور الغلط مع الشرح
1- الغلط في جوهرالشيء حيث أن الصفة الجوهرية هي الدافع للغلط في الشيء محل العقد وهي غير موجودة
2- الغلط في شخص المتعاقد قد يكون الغلط في صفة من صفات المتعاقد ويجب أن تكون الصفة هي الدافع الأساسي إلي التعاقد كما في عقود التبرع والمعاوضة ويمكن إبطال العقد أو الرجوع عنه
3-الغلط في القيمة أدا اثر الغلط في قيمة الشيء المتعاقد عليه فانه يجعل العقد قابل للإبطال فيجوز له أن يطالب بإبطال العقد
4- الغلط في الباعث ويؤدي إلي وقوع المتعاقد في غلط الباعث مثل قيام شخص مريض ببيع شيء أقل من ثمنه الحقيقي فله الحق بإبطال العقد لان الذي دفعه للتعاقد اعتقاده انه سيموت
الآثار المترتبة علي الغلط كان الغلط جوهري يجوز المطالبة بإبطال العقد ومن السهل إثباته أدا عقود التبرعات طلب إبطال العقد دون اعتبار لعلم المتعاقد
5- الغلط في القانون أدا كان الغلط في القانون فللمتعاقد الحق بإبطال العقد الإثبات يكون إثبات الغلط علي من يدعيه ويستند في ذلك إلي طبيعة المعاملة وظروف الحال وطبائع الأشياء والعرف
عرف التدليس واذكر أنواعه والعناصر والشروط التي يتضمنها مع الشرح
هو أن يخدع أحد المتعاقدين الأخر بوسائل احتيالية قوليه أو فعلية تحمله علي إبرام عقد لم يكن ليبرمه لولاها أنواعه
1- التدليس ألقولي هو كل فعل يصدر عن التعاقد أو غيره يؤدي إلي تصوير الأمر علي غير حقيقته للمتعاقد الأخر
2التدليس الفعلي هو كل فعل يقوم به أحد المتعاقدين يصور للمتعاقد الأخر الأمر علي غبر حقيقته فيدفعه للتعاقد مثل الظهور بمظهر التعاقد عناصر التغرير
1- استعمال وسائل احتيالية سواء كانت فعلية أو قولبة مثل شخص يدلي ببيانات كاذبة إلي شركة تأمين كما يعتبر الكتمان أو السكوت عمدا عن واقعة تهم المتعاقد الأخر
2- العنصر النفسي ويجب أن يتوافر القصد في التضليل لدى الغار ولا بد من وجود النية للتغرير لدي الغار مثل تزيين البضاعة لترويج البضاعة شروط التغرير
1- يجب أن يكون التغرير دافع للتعاقد اتصال التغرير بالمتعاقد الأخر وفي كلا الشرطين يكون العقد باطل ويجوز للمغرر به إبطال العقد أثر التغرير يجوز المطالبة بإبطال العقد لان التغرير عيب من عيوب الإرادة
2- كما يجوز للمغرر به المطالبة بالتعويض بالإضافة إلي إبطال العقد 3- يكون التغرير عمل غير مشروع
عرف الإكراه واذكر شروطه وأثاره مع الشرح
تعريف هو إجبار غير مشروع يقع علي إرادة شخص يولد في نفسه رهبة وخوف تحمله علي التعاقد والإكراه لا يعدم الرضا شروط الإكراه
1- يجوز إبطال العقد للإكراه أدا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة المتعاقد في نفسه دون حق
2- تكون الرهبة علي أساس ظروف الحال أي إن الخطر جسيم محدقا كما في الشف والمال
3- مراعاة جنس من وقع عليه الإكراه وسنه وحالته الصحية والاجتماعية أثار الإكراه
1- يجوز لمن شابه الإكراه حق طلب إبطال العقد إجازة صريحة أو ضمنيا وتتم الإجازة بعد زوال الإكراه
2- الكره له الحق بالمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق به لان الإكراه فعل ضار
المشرع يفرض البطلان حماية للمصلحة العامة والعقد الباطل يعتبر باطل من وقت إبرامه وخصائصه
1- التمسك بالبطلان كل من له مصلحة في البطلان له إن يتمسك بالبطلان والمحكمة تقضي له بذلك و لا يثبت لغير المتعاقدين أو خلفهم الخاص أو العام التمسك بالبطلان
2- لا ترد الإجازة علي العقد الباطل أي صاحب العقد هو الذي يجيز العقد
3- سقوط دعوى البطلان
بين الحالات التي يكون فيها العقد باطل بطلانا مطلقا و الحالات التي يكون فيها العقد قابلا للإبطال؟
تعريف : بطلان العقد هو الجزاء القانوني على عدم استجماع العقود لشروط صحتها أن هذا البطلان يسبب انعدام أثرها
البطلان المطلق : يكون العقد باطلا مطلقا إذا فقد أحد أركان تكوينه الأساسية ( أي الرضا و المحل و السبب ) و متى كان من العقود الرسمية ( أو الشكلية ) إذا لم تراع الشروط الشكلية التي يتطلبها انعقاده أو متى كان مخالفا للنظام العام و الآداب العامة . و لا يرتب القانون أثر لمثل هذا العقد. الحالات التي يكون فيها العقد باطل بطلانا
اضغط هنا لمشاهده المزيد من الاسئله والتلخصات
1- إذا لم تتوافق إرادتين كما لوكان أحد الطرفين فاقد الأهلية آدا كان مجنون أو غير مميز لأنه أعدم الأهلية فالتمييز وتطابق الإرادتين شرط في الرضا
2- آدا كان العقد غير مشروع أو غير ممكن أو غير معين والإمكان والتعيين شروط في المحل
3- آدا تعهد الملتزم دون سبب أو كان سببه الوهم أو غير مشروع والمشروعية شرط في ا لسبب
4- يجب تعييه المسائل الجوهرية حسب قانون للعقد المراد إبرامه
5- آدا لم يحدث تسليم كما في العقود العينية
6- آدا لم يتوف الشكل كما في العقد الرهن الرسمي
7- آدا نص القانون علي ذلك في حالات خاصة مثل التزوير وفقدان الأهلية و أنعدم ركن من أركان العقد وهي التراضي والمحل والسبب الحالات التي يكون فيها العقد قابلا للإبطال
1- العقد القابل للإبطال هو عقد صحيح منتج لجميع آثار هو إجازة العقد القابل للإبطال وتقادم الحق في إبطال العقد
2- في حالة إحداث رهبة في نفس المتعاقد تدفعه للتعاقد
3- آدا نص القانون لأحد المتعاقدين حقا في إبطال العقد
4- أن يبرم العقد شخص ناقص الأهلية
5- في حالة الغلط والتدليس
6- إن يكون العقد من شخص كامل الأهلية ولكن يكون الرضا غير كامل
اضغط هنا لمشاهده المزيد من الاسئله والتلخصات
اذكر أثار البطلان واذكر ما هية نظرية انتقاض البطلان
1-أثر البطلان بين المتعاقدين العقد الباطل لا يرتب أثرا ولا ترد عليه الإجازة وادا نفد أحدهما التزامه قبل تقرير البطلان فيجب رد المتعاقدين إلي الحالة التي كانوا عليها قبل التعاقد
2- أثر البطلان بالنسبة للغير ولا أثار علي دلك لان الغير ليس طرف في التعاقد
3- ما يخلف من أثار رغم البطلان الآثار الأصلية وتكن علي العقود الباطلة ثل الشركة الفعلية والآثار العرضية للعقد الباطل وله علاقة بالا ثار التي وضعت العقد وليس له علاقة بالعقد ما هية نظرية انتقاض البطلان أي أدا كان العقد منه شيء باطل بطلانا مطلق بطل العقد كله وادا كانت حصة كل جانب من العوض معينة فانه يبطل في الجانب الباطل ويبقى صحيحا في الباقي
اذكر شروط أجازة العقود القابلة للإبطال وما هي صور الإجازة
شرط الإجازة
1- أن يكون العقد من العقود القابلة للإبطال أي أدا اتضح إن يوجد عيب من عيوب الإرادة
2- العلم بالغيب معرفة من يصدر منه الإجازة بالعيب اللاحق بالعقدة ويرغب في أجازته رغبة في تثنيته
3- زوال العيب اللاحق بالعقد يجب أن تقع الإجازة بعد زوال العيب الذي شاب العقد ولا تصح أجازته إلا بعد زوال نقص الأهلية
4- تواف أهلية إبرام العقد أدا كان العقد قابلا للإبطال بسبب غلط أو إكراه أو تغرير ثم علم المتعاقد بذلك فلا تكون صحيحة بعد الحج إلا أدا أجاز العقد وإدارة المتعاقد بعد بلوغه سن الرشد صور الإجازة
1- الإجازة الصريحة أدا وردت في تعبير عن الإرادة ويقصد منها تصحيح العيب الذي لحق بالعقد الإجازة الضمنية وهو الاستفادة من حالة نية المتعاقد في إجازة العقد مثل شخص يبيع شيء لقاصر وهو ناقص الأهلية والاستفادة من هدا البيع إجازة ضمني
كيف يتم إثبات الإجازة واذكر أثاره وكيف يتم تقادم الحق في إبطال العقد ومدة التقادم وأثره
إثبات الإجازة عليمن ادعي الإجازة أن يثبتها وله الحق في استخدام كل الوسائل لإثبات الإجازة أثار الإجازة ويترتب علي الإجازة أن يعد العقد صحيحا من وقت انعقاده ولا يكون للإجازة أثر رجعي تقادم الحق في إبطال العقد يسقط الحق خلال ثلاث سنوات
2-ويبدأ سريان هده المدة في حالة نقص الأهلية من اليوم الذي يزول فيه هدا السبب مدة التقادم مدة تقادم الاستغلال سنة واحدة أثر التقادم يعد العقد صحيحا من وقت إبرامه بين المتعاقدين إما لحقوق الغير فالإجازة لا تؤثر فيها
اذكر شروط انصراف العقد إلي الخلف العام
1-لا يتحمل الورثة أثار العقد ويجوز دلك طبقا لقاعدة العقد الشرعية وهدا الاتفاق صحيح
2- أدا نص القانون علي انقضاء العقد بوفاة المتعاقد
3- أدا نص العقد عم انتقال أثاره إلي الخلف العام
اذكر شروط انصراف العقد إلي الخلف العام
1- أن يكون تاريخ العقد سابق انتقال الشيء إلي الخلف الخاص
2- أن تكون الحقوق والالتزامات الناشئة عن العقد من مستلزمات الشيء أو كانت مكملة له
3- أن يكون الخلف الخاص يعلم بالحق أو الالتزام الذي علي السلف وقت انتقال الشيء
اذكر شروط التعهد عن الغير وما المقصود بالتعهد عن الغير
1-تعاقد المتعهد باسمه أو باسم الغير الذي يتعهد عنه ويختلف المتعهد عن الوكيل
2- أن تنصف إرادة المتعهد عن الغير إلي إلزام نفسه وهو لا إلزام الغير3- التزام المتعهد بحمل الغير علي قبول التعهد و يكون مع التزام المتعهد القيام بعمل وهو الحصول علي قبول الغير للتعهد
عرف الاشتراط لمصلحة الغير واذكر التطبيقات العملية لقاعدة الاشتراط لمصلحة الغير
هو إبرام شخص يسمي المشترط عقدا مع أخ يسمي المتعهد لمصلحة أجنبي عن العقد يسمى المنتفع حيث ينشأ عنه حقا مباشر قبل التعهد يستطيع أن يطالبه بالوفاء به التطبيقات العملية لقاعدة مثل عقد التأمين
2- عقد الهبة أو البيع مع تكليف
3- شط التاجر لمصلحة العمال يرتب حق علي المتعهد لمصلحة المنتفع
4- مثل عقود المقاولات
5- بيع المدين الراهن العين المرهونة وإعادة الشيء المرتهن
ما هي شروط قاعدة الاشتراط لمصلحة الغير
1-الشروط المتعلقة بإرادة المتعاقدين
2- الشروط المتعلقة بالمنتفع
3- تتعلق بمصلحة المشترط في الاشتراط
اضغط هنا لمشاهده المزيد من الاسئله والتلخصات
ما هي أثار الاشتراط لمصلحة الغير
1-علاقة المشترط بالمتعهد
2- علاقة المشترط بالمنتفع وقد تكون العلاقة تبرع المشترط بالمنتفع ومن أهم أما يعترض العلاقة حق المشترط في نقص المشارطة ان تبرأ ذمة المتعهد قبل المشترط وقبول المنتفع للاشتراط
3- علاقة المتعهد بالمنتفع ويثبت نتيجة عقد الاشتراط الذي ابرم بينهم ويثبت له حق شخصي ومباشر يرفع باسم المنتفع
القوة الملزمة للعقد اشرح ذلك مبينا كيف تكون بالنسبة للطرفين وكيف تكون بالنسبة للقاضي وكيف تكون بالنسبة للمشرع
إذا وجد العقد مستكملا جميع أركانه بذلك يكون ملزما جميع أطراف العقد لأنه العقد شريعة المتعاقدين ولا يجوز نقده أو تعديله إلا بالاتفاق بين الطرفين بالنسبة للطرفين أي لا يجوز لأحد الأشخاص في العقد بمفرده ولا يجوز لطرفين الاتفاق علي ارتكاب جريمة ولا يجوز مخالفة نص قانوني ولكن يمكن الاتفاق علي التنازل بين الطرفين لأحدهم بالنسبة للقاضي أي ان علي القاضي أن يتقيد بمبدأ القوة الملزمة للعقد ولا يملك تعديل أو تغير ما تم الاتفاق عليه بين المتعاقدين ولا التدخل بالعقد وحقه في التعديل أو التغير لابد من وجود نص قانوني بالنسبة للمشرع حيث أن صدور قانون جديد لا يسري علي العقود التي أبرمت في وقت سريانه
ما الاتجاهات الحديثة بالنسبة للقوة الملزمة للعقد
أدت التطورات الاقتصادية إلي جعل المشرع للتدخل في العلاقات العقدية وفي مبدأ سلطان الإرادة ودلك لتحقيق العدالة وقد أعطت للقاضي سلطة التدخل في العقد لإقامة التوازن لمصلحة المتعاقدين
كيف تطورت نظرية الظروف الطارئة مع ذكرها في المشروع الفلسطيني وما هي الشروط المطلوبة لتطبيق نظرية الظروف الطارئة
في القانون الروماني ظهرت بسبب تمسكهم بالفردية وأول من فكر بها الكنسيون بسبب فكرة العدالة التي يجب ان تسود العقود وهو الوقت اللازم لإبرام العقود لذا يجب وجود شرط ضمني وفي القانون المدني الفرنسي الذي تأثر بالنزعة الفردية التي سادت أوربا حيث ان نظرية الظروف الطارئة مازالت مطبقة في فرنسا ولم تتأثر بمبدأ العدالة وحسن النية ومع ذلك وجدت النظرية في القانون الإداري وحرص القانون المصري علي الأحد بنظرية الظروف الطارئة كمبدأ عام كما نصت قوانينها علي الأحد بنظرية الظروف الطارئة المشروع الفلسطيني والنظرية في المشروع طبقت في حالات بالغة الضيق وفيها عالج المشرع الحالة التي يكون فيها خلل خلال تنفيذ العقود الزمنية وهدا يكون مرهقا للمدين ويهدده بخسارة فادحة الشروط تطبيق النظرية
1- العقود التي تطبق النظرية مثل العقود الزمنية أو العقود التي يتراخي تنفيذها
2- الحادث الذي يؤدي إلي تطبيقها أن يكون استثنائيا والذي يكون نادر حدوثه أو صعوبة توقع حدوثه مثل الحروب المفاجئة ان يكون عاما ولا يقتصر الحادث الاستثنائي علي المدين فقط مهما كان فادحا ولا يشترط أن يكون الحادث شامل الناس جميعا أن يكون غير متوقعا وللقاضي تقدير أن الموضوع متوقع أو غير متوقع ما دام التقدير مستند علي أسباب سائغة أن يكون غير ممكن دفعه أو تفاديه أي إذا وقع الحادث الاستثنائي وكان بالإمكان تفاديه أو تفادي نتائجه فإن نظرية الظروف الطارئة لا تطبق وهي المهلة القضائية وتكون لصالح المدين باستثناء حالتي التقصير والمهلة القضائية من حيث أثر الحادث وهي أن لا يجعل الحادث تنفيذ المدين لالتزامه مستحيلا وإلا سيصبح هناك فسخ للالتزام
ما هو أثر نظرية الظروف الطارئة
1- لا يجوز الاتفاق علي استبعاد هدا الالتزام
2-والقاضي يعيد التوازن بين التزامات الطرفين وليس الأحد علي حساب واحد
3- أد تحققت أن ينص في العقد علي نظرية الظروف الطارئة ولا يجوز استبعادها من أحد الطرفين
ما المقصود بتفسير العقد وما هي حالات التفسير وما نطاق العقد وما هي العوامل التي يستعين بها القاضي في تحديد نطاق العقد
وهي كشف ما يعتريه من غموض وإيضاح المراد التي يقوم بها المفسر للوقوف علي الإرادة الحقيقية حالات التفسير
1- حالة وضوح العبارة
2- حالة عدم وضوح العبارة أو تفسير اللفظ
3- قيام الشك في حالة العبارة الغامضة وذلك في العقود العادية والغير عادية وفي عقود الادعان يفسر لصالح الطرف المدعن أي الدائن نطاق العقد ونطاقه يكون تحت شروط يضعها الطرفين كما في عقد استئجار شقة ويجب ان تكون الشروط متوفرة في العقود الغير مكتوبة العوامل التي يستعين بها القاضي في تحديد نطاق العقد
1-طبيعة التصرف
2- القانون في أحكامه التكميلية 3- العرف
4- العدالة
ما هي أركان المسؤولية العقدية مع ذكر كيف يتم إثبات الخطأ العقدي وما هي الشروط الواجب توافرها في الضرر
1-الخطأ العقدي وهي ان يكون هناك استحالة لتنفيذ الالتزام وتنشأ عنه مسؤولية وفد يكون الخطأ العقدي عدم التنفيذ أو التنفيذ المعيب وقد يكون الالتزام يبذل جهد مثل المحامي يكون ملزم ببذل الجهد إثبات الخطأ العقدي
1-إثبات وجود عقد
2- إثبات أن الخطأ هو السبب في الضرر
3- يمكن للدائن أن يدافع عن نفسه لأن العقد باطل
4- يمكن أن يدفع المسؤولية العقدية لأنه لا يوجد علاقة سببية
يمكن ان يثبت الخطأ بفعل الغير 2- الضرر وهو ركن أساسي لقيام المسؤولية العقدية الضرر المادي والتعويض عن واجب قانونيا الضرر الأدبي في القوانين الفرنسية لا تقضي علي التعويض الأدبي الشروط الواجب توافرها في الضرر
اضغط هنا لمشاهده المزيد من الاسئله والتلخصات
1- أن يكون الضرر محقق أي انه يوجد ضرر وقع أو سيقع حتما
2- أن يكون احتمالي الوقوع
3- أن يكون الضرر مباشر وتكون نتيجته مباشرة
4- أن يكون الضرر غير مباشر ونتيجة الخطأ كما في المسؤولية التقصيرية
5- أن يكون الضرر متوقع ضمن الحقوق المعقولة
6- ومدي التعويض هن الضرر مباشرة لسبب
3- العلاقة السببية بين الخطأ و الضرر الخطأ هو السبب في الضرر وبالتالي يتم التعويض عنه
كيف يزول الرابط العقدية
الانقضاء والانحلال ويزول ويكتمل تنفيذها إما بالوفاء أو المدة الزمنية ويزول العقد بالانقضاء أدا تم الوفاء إما العقود الزمنية تنقضي بالمدة الزمنية المتفق عليها التقابل ويتم بالاتفاق علي ان يعدو الأمر إلي قبل التعاقد وذلك قبل تنفيذ وبعد التنفيذ يقوم كل من المتعاقدين بإعارة ما تم أخذه أو كتابة عقد جديد الرجوع وفي حالة الرجوع يتم الرجوع إلي ما قبل العقد وعن العقد كله الإلغاء ويلغي العقد من تاريخ إما ماحدث المستقبل وبإرادة واحدة الفسخ ويتم من قبل طرف واحد ولكنه يطلب الفسخ من القاضي والفسخ يكون عن عدم التزام أحد الأطراف لتنفيذ الالتزام
ما الفرق بين المسؤولية العقدية والمسؤولية التفسيرية
1-وجود عقد بين طرفين
2-لابد ان يكون هذا العقد صحيحاً
3-أن يخل احد المتعاقدين بعد انعقاد العقد وقبل انحلاله بأي طريق من طرق الانحلال بأحد الالتزامات الناشئة من هذا العقد المسؤولية التقصيرية تقوم على شروط ثلاثة يجب أن تتوفر
:1-فعل خطا
2- أن يؤدي الفعل إلى حدوث ضرر
3-وجود علاقة السببية بين الفعل وحدوث الضرر ، أي انه لولا هذا الفعل......
ما هية الفسخ القضائي وما هي شروطه كيف يقع الفسخ وما هي أثار الفسخ وكيف يسقط حق الفسخ
اضغط هنا لمشاهده المزيد من الاسئله والتلخصات
هوحل الرابطة التعاقدية الصحيحة الملزمة للجانبين من قبل القضاء بناء علي طلب احد المتعاقدين شروط الفسخ القضائي
1-ان يكون العقد من العقود الملزمة لجانبين وهد يرجع إلي سبب الالتزام في هده العقود
أ- (5 ) اشهر . في حالة قطع الراتب لمدة لا تتجاوز ( 5 ) ايام .
ب- ( 1 ) شهر عن كل يوم من ايام قطع الراتب في حال تجاوز العقوبة لــ ( 5 ) ايام.
التوبيخ:- ان يكون بإشعار الموظف تحريريا بمخالفته ويطلب اليه وجوب اجتنابه و تحسين سلوكه و يترتب عليها ( تاخير الترفيع او الزيادة ) لمدة سنة.
انقاص الراتب:- يكون بقطع مبلغ من الراتب الموظف بنسبة لا تتجاوز ( 10% ) من راتبه الشهري لمدة لا تقل عن ( 6 ) اشهر ولا تزيد عن ( 2 ) سنة ويتم بامر اشعار تحريري لمخالفة الموظف و يترتب عليها ( تاخير الترفيع او الزيادة ) لــ سنتين.
تنزيل درجة: يكون بإشعار الموظف تحريريا بمخالفته و يترتب عليها تنزيل الدرجة الوظيفية لموظف وذلك بحسب القانون والنظام العام الخاضع لها الموظف من حيث الزيادة والترفيع.
الفصل:- هو تنحية الموظف من الوظيفة مدة تحدد بقرار الفصل و متضمنا الاسباب التي استوجبت فرض العقوبة وهو كالاتي
أ-مدة ( لا تقل عن سنة و لا تزيد عن ثلاث سنوات )
اذا عوقب الموظف باثنين من العقوبات ( توبيخ , انقاص الراتب , تنزيل درجة )
او بإحداها لمرتين و ارتكب خلال ( 5 ) سنوات من تاريخ فرض العقوبة الاولى فعلا يستوجب معاقبته بأحدها
ب-مدة بقائه في السجن:- اذا حكم عليه بالحبس او السجن عن جريمة غير مخلة بالشرف وذلك اعتبارا من تاريخ صدور الحكم عليه.
العزل:- يكون بتنحية الموظف عن الوظيفة نهائيا . ولا يجوز اعادة توظيفه في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي , و يكون ذلك بقرار من الوزير في حالات الاتية:
أ-اذا ثبت ارتكابه فعلا خطيرا يجعل بقائه في الخدمة مضرا بالمصلحة العامة.
ب-اذا حكم عليه عن جناية ناشئة عن وظيفة او ارتكبها بصفته الرسمية.
ج-اذا عوقب بالفعل ثم اعيد توظيفه فارتكب ما يستوجب الفصل مرة اخرى.
-
س / 16- من هي الجهات المختصة بفرض العقوبات بحسب المادة ( 11 ) من قانون الانضباط رقم ( 14 ) لسنة 1991
ج/ 1- الوزير 2-رئيس الدائرة او الموظف المخول 3- الرئاسة او مجلس الوزراء.
الوزير:- يفرض جميع عقوبات المنصوص عليها في المادة ( 8 ) من قانون انضباط موظفي الدولة رقم ( 14 ) لسنة 1991, وله فرض عقوبة ( لفت النظر و الانذار و قطع الراتب ) على مدير عام فما فوق ويكون قراره باتا.
واذا كان المدير العام فما فوق يستدعي عقوبة اشد فيعرض الامر لمجلس الوزراء ويكون قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن باتا.
رئيس الدائرة او الموظف المخول:- لهم فرض عقوبات ( لفت النظر , الانذار , قطع الراتب لمدة لا تتجاوز ( 5 ) ايام , التوبيخ). واذا اوصت اللجنة بفرض عقوبة اشد فيحال الامر الى الوزير لاتخاذ القرار بشأنها.
الرئاسة او مجلس الوزراء: نصت المادة ( 14 ) على ان لهم فرض اي عقوبة من العقوبات الواردة في المادة ( 8 ) و تكون العقوبة باتة
· القرارات البات لا يمكن الطعن فيها .
س / 17- ماهي العقوبات التي لا يجوز الطعن ف٩يها امام مجلس الانضباط العام.
ج/ - يعتبر الطعن بقرار فرض العقوبة هي ضمانة فعالة للموظف لحماية و استرداد حقوقه , حيث يكون الطعن امام هيئة مختصة و هي مجلس الانضباط العام و قيد القانون رقم ( 14 ) لسنة 1991 الطعن حيث جعل بعض القرارات باتة ولا يجوز الطعن بها
و للموظف حق الطعن خلال ( 30 ) يوما من تاريخ تبليغه بقرار فرض العقوبة وان عقوبات ( لفت النظر , الانذار , قطع الراتب ) لا يجوز الطعن بها و العقوبات التي تفرض من رئاسة و مجلس الوزراء تكون باتة ايضا , وكذلك بالنسبة للعقوبات التي تفرض على الموظف بدرجة مدير عام فما فوق.
س / 18- عدد انواع الاجازات كحق من حقوق للموظف – حقوق الموظف 1- الحقوق المالية 2- العلاوة والترفيع والترقية 3-الاجازات.
ج/انواع الاجازات
1-الاجازة الاعتيادية .... يوم واحد عم كل ( 10 ) ايام خدمة
2-اجازة الحمل و الوضع .... 73 يوم وبراتب تام
3-اجازة الامومة .... سنة واحدة بدون راتب وتحتسب للتقاعد
4-اجازة المرضية ....30يوما وبراتب تام عن كل سنة خدمة
5-اجازة المصاحبة الزوجية.
6- الاجازة الدراسية
· الحقوق المالية للموظف : وتشمل حق الموظف في الراتب والمخصصات والحوافز الاخرى , ويستحق الموظف الراتب الشهري بموجب القانون للدرجة الوظيفية التي يشغلها.
أ-الراتب:- هو مبلغ يتقاضاه الموظف شهريا او في فترات بحسب القانون و هي اما مبلغ مقطوع او نسبة من الراتب الشهري, والغاية منها تمكين الموظف من مواجهة النفقات الحياة.
2- إلا يكون طالب الفسخ مقصرا في تنفيذ التزامه أي لا يجوز المتعاقد الذي قصر بالمطالبة بفسخ العقد ويجب عليه أولا تنفيذ التزامه ومن ثم يطلب فسخ العقد
3- ان يكون احد المتعاقدين قد قصر في تنفيذ التزامه وهو شرط جوهري لأن الفسخ يثبت للدائن عند عدم وفاء المدين التزامه وان لايكون الوفاء يعود لسبب أجنبي يقع الفسخ في الحالات التالية
1-أعذار المدين أي لا يقبل طلب فسخ العقد إلا إذا ثبت أعذار المدين مطالبات إياه بالتنفيذ وعليه ان يثبت انه قصر في الوفاء 2- سلطة المحكمة في الفسخ أي للمحكمة السلطة التقديرية في فسخ العقد إذا وجد مبرر 3- إلا في حالات أ- حق الدائن في العدول عن الفسخ ب-حق المدين في ان يتوفي الحكم بالفسخ أثار الفسخ
1- بين المتعاقدين ويعتبر كأنه لم يكن وإعادة المتعاقدين إلي ما قبل التعاقد
2- بالنسبة للعقود المستمرة وفي هده الحالة يسري العقد علي المستقبل ولا يسري علي ماضي العقد
3- بالنسبة للغير وهنا يسري العقد في مواجهة الغير ويعني سقوط الحقوق التي اكتسبها الغير من احد الطرفين سقوط حق الفسخ بالتقادم بمرور حوالي 15 سنة ويكون صراحة أو ضمنا من قبيل التنفيذ علي المبيع لاستيفاء الثمن
اضغط هنا لمشاهده المزيد من الاسئله والتلخصات
ما هية الفسخ الاتفاقي وما هي أثاره
وهي يجوز للمتعاقدين الاتفاق علي اعتبار العقد مفسوخا في حالة عدم قيام احدهم بتنفيذ الالتزامات الناشئة عنه أثار الفسخ
1- بين المتعاقدين ويعتبر كأنه لم يكن وإعادة المتعاقدين إلي ما قبل التعاقد
2- بالنسبة للعقود المستمرة وفي هده الحالة يسري العقد علي المستقبل ولا يسري علي ماضي العقد
3- بالنسبة للغير وهنا يسري العقد في مواجهة الغير ويعني سقوط الحقوق التي اكتسبها الغير من احد الطرفين
ما هية الفسخ بحكم القانون وما هي أثاره
في العقود الملزمة لجانبين إذا انقضي الالتزام بسبب استحالة تنفيذه تنقضي معه الالتزامات المقابلة ينفسخ العقد وبالنسبة للطرفين وعدم التنفيذ لوجود السبب الأجنبي
1- الاستحالة الجزئية اداكان هناك سبب أجنبي لتعسر تنفيذ العقد تؤدي إلي فسخ العقد
2- الاستحالة الوقتية أي انه يمكن إزالة وقت الاستحالة وأثنائها يجوز طلب فسخ العقد أثار الفسخ
1- إثبات الدعوى علي من ادعى
2- القاضي الذي يقرر الفسخ
3- إذا كانت سبب الانفساخ الاستحالة يجوز المطالبة بالتعويض
سؤال
ما المقصود بالدفع بعدم التنفيذ شروط التمسك بالدفع بعدم التنفيذ أثار الدفع بعدم التنفيذ انقضاء الدفع بعدم التنفيذ
المقصود من الدفع بعدم التنفيذ أنه في حالة إحلال أحد المتعاقدين بالتزامه يجوز للمتعاقد الآخر أن يطلب فسخ العقد وأيضاً يكون له أن لا ينفذ التزامه حتى يقوم المتعاقد الآخر بتنفيذ التزامه وهذا هو الدفع بعدم التنفيذ ، وتبنى نظرية الدفع بعدم التنفيذ على أساس فكره الارتباط بين الالتزامات فالتنفيذ من قبل طرف يكون مقابلاً للتنفيذ من قبل طرف آخر شروط التمسك بالدفع بعدم التنفيذ
1- أن يكون العقد ملزماً للجانبين تقابل الالتزامين كشرط للدفع بعدم تنفيذ أحدهما إذا طولب بتنفيذ الآخر . أمر يقتضيه أن الدفع بعدم التنفيذ وسيله لا تستخدم إلا في العقود الملزمة لجانبين ولا مجال لهذا الموضوع إذا كان العقد ملزم لجانب واحد
2- أن يخل أحد المتعاقدين بتنفيذ التزامه لابد أن تكون الالتزامات الناشئة عن العقد مستحقة الأداء وبالتالي فإن الدفع بعدم التنفيذ يقتضي وجود التزامات متقابلة مستحقة الأداء في نفس الوقت وأن يقصر أحد المتعاقدين في تنفيذ التزامه ، أما إذا كانت الالتزامات مؤجلة فإن عدم تنفيذها لا يعتبر إخلالاً بالالتزام أثار الدفع بعدم التنفيذ
1- بين المتعاقدين ينتج عن التمسك بالدفع بعدم التنفيذ وقف تنفيذ التزام التعاقد الذي تمسك به . ووقف تنفيذ الالتزام لا يؤثر على مقدار الالتزام في العقود الفورية ويؤثر في العقود المستمرة ، إذا ترتب عليه نقص في كم الالتزام بمقدار مدة الوقت ، نفي عقد الإيجار يحق للمستأجر أن يتمنع عن دفع الأجرة عن المدة التي لم يتمكن فيها من الانتفاع بالمأجور
2- بالنسبة إلى الغير كل من ليس مسئول عن الدين ولكن توجد في حيازته أموال أو حقوق للمدين مثل حائز العقار أو المال المرهون كالعدل في الرهن الحيازي ،
والحارس القضائي على أموال المدين المنقول أو غير المنقول فيجوز اتخاذ معاملات التنفيذ في مواجهة هؤلاء انقضاء الدفع بعدم التنفيذ ينقضي الدفع بعدم التنفيذ إذا هلك الشيء محل التزام الدائن كهلاك الشيء المحبوس تحت يد الدائن بسبب أجنبي ففي هذه الحالة يتحمل المدين تبعه الهلاك وإذا منح الدائن المدين أحلاً جديداً بعد حلول ميعاد الوفاء بالتزامه فهذا يدل إلى نزوله عن حقه في الدفع بعدم التنفيذ .
مهم
✍
*#_Saad_mohamed
منقول
اضغط هنا لمشاهده المزيد من الاسئله والتلخصات