تكملت شرح أصول الفقه غير حنفي
اضغط هنا لجزء الاول من شرح اصول الفقه غير الحنفي
(الفرقه الثانيه شريعه وقانون):
ثانيا مفهوم العدد
مفهوم العدد
(هوا ان تعليق الحكم بعدد مخصوص يدل ع انتفاء الحكم فيما عدا ذلك العدد زائدا كان او ناقصا)
بمعني ان القائل او المتحدث قيد حكم حكم بعدد معين مينفعش نزيد علي العدد او ننقص منه.
يعني مثلا. قوله تعالى:(الزانيه والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائه جلده).
قد قيد الله عز وجل عقوبه الزاني والزانيه غير المحصن ب 100 جلده يعني مينفعش يجلد 110 جلده ولا 90 جلده مثلا لا 100 جلده لا يزيد ولا ينقص عن ذلك في الامتحان بقا مثلا لو جابلك الايه دي وقالك حلل هذه الايه
هتكتب ان الايه الكريمه تدل بمنطوقها علي ان الزانيه والزاني يجلد 100 جلده َيدل مفهوم الايه علي ان لا ينقص علي 100 جلده والا يزيد عليها وقد وضحت المنطوق والمفهوم اول حاجه وطبعا الأصوليون اختلفو في حجيه مفهوم العدد فان تقييد الحكم بالعدد وتعليقه بعدد معين يدل علي انتفاء الحكم عما عداه من الاعداد الاخرىام ان تقييد الحكم بعدد معين لا يدل على نفي الحكم عما عداه
وهذا له اقوال مختلفه وهي :-
القول الاول
قال ان مفهوم العدد حجه وان تقييد الحكم وتعليقه بعدد معين يدل ع انتفاء الحكم عما عداه من الاعداد الاخرى سواء كانت بالزيادة او النقصان
القول الثاني
قال ان مفهوم العدد غير حجه وان تقييد الحكم وتعليقه بعدد معين لا يدل ع انتفاء الحكم عما عداه من الاعداد الاخرى سواء كانت بالزيادة او النقصان يعني قالو ان تخصيص الحكم بعدد معين لا يدل ع نفي الحكم لو تغير العدد المذكور
القول الثالث
اختار راي بين القول الاول والثاني وان تخصيص الحكم بعدد معين
هل يدل على انتفاء الحكم عما عداه من الاعداد الاخرى سواء كانت بالزيادة او النقصان ام لا
هنا ف الراي الثالث مقلش لا يدل مطلقا ومقلش برده ان يدل مطلقا
قال ان اللي يحدد دا القرائن الخارجيه هيا اتحدد حكم الاعداد الزايده او الناقصه عن العدد المذكور
الادله طبعا اقرؤها
لو حد مفهمش منها حاجه اكتبها ف تعليق
بالتوفيق دايما 🌸
أضغط هنا لمشاهده المزيد من الاسئلة والتلخيصات
دعواتكم بالتفوق وصلاح الحال والاحوال
يريت تدعمنا في التعليقات اننا نكمل وتشاركنا برايك او بدعوه من قلبك وتشارك رابط المقال مع زمايك علشان يشاهدوا الأسئلة والمقالات الموجوده علي الموقع
وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته